الإمام الشافعي

256

أحكام القرآن

( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 1 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَأُمَّهاتُكُمُ : اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ : مِنَ الرَّضاعَةِ : 4 - 23 ) . » « قال الشافعي : حرم « 2 » اللّه ( عزّ وجل ) الأمّ « 3 » والأخت : من الرّضاعة ؛ واحتمل تحريمهما « 4 » معنيين . » « ( أحدهما ) - : إذ « 5 » ذكر اللّه تحريم الأم والأخت من الرّضاعة ، فأقامهما « 6 » : في التحريم ، مقام الأم والأخت من النسب . - : أن تكون الرّضاعة كلّها ، تقوم مقام النسب : فما حرم بالنسب حرم بالرّضاعة مثله . » « وبهذا ، نقول « 7 » : بدلالة سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، والقياس على القرآن « 8 » . » « ( والآخر ) : أن يحرم « 9 » من الرضاع الأمّ والأخت ، ولا يحرم سواهما . » .

--> ( 1 ) كما في الأم . ( ج 5 ص 20 ) . ( 2 ) في الأم : « وحرم » ، وقبله كلام لم يذكر هنا ، فراجعه . ( 3 ) كذا بالأصل ؛ ولم يذكر في الأم . ولعله سقط من الناسخ : إذ قد ذكر فيها ( ص 132 ) . ( 4 ) في الأصل : « تحريمها » ، وفي الأم : « فاحتمل تحريمها » . وكلاهما محرف . والتصحيح عن الأم ( ص 132 ) ، وقد ذكر هناك المعنيين الآتيين بأوسع مما هنا . ( 5 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « إذا » . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فأقامها » ؛ وهو تحريف . ( 7 ) في الأصل : « يقول » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم . ( 8 ) راجع ما تقدم ( ص 182 ) . ( 9 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر المناسب : فتأمل . وفي الأصل : « تحرم » .